الشيخ المفيد
151
المقنعة
بالبعض الآخر . ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ، ويجوز ذلك للإماء والصبيات ( 1 ) من حرائر النساء . ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط ، وبيوت النيران ، وبيوت الخمور ، وعلى جواد الطرق ، وفي معاطن الإبل ، وفي الأرض السبخة . ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته ( 2 ) فيها . ولا يصلى في بيوت المجوس حتى يرش بالماء ، ويجف بعد ذلك . ولا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر ، أو شراب مسكر ، أو فقاع حتى يطهر بالغسل . ولا يصلي في ثوب فيه مني حتى يغسل ، وكذلك الحكم في سائر النجاسات . ويكره للإنسان أن يصلي وفي قبلته نار ( 4 ) ، أو فيها سلاح مجرد ، أو فيها صورة ، أو شئ من النجاسات . ولا بأس أن يصلي وهو متقلد بسيف في غمده ، أو في كمه سكين في قرابها ، أو غير ذلك إذا احتاج إلى إحرازه فيه . وإذا صلى وفي إصبعه خاتم حديد ( 7 ) لم يضره ذلك . ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الإنسان وبينه حائل ولو قدر لبنة ، أو عنزة منصوبة ، أو ثوب موضوع .
--> ( 1 ) في غير ألف ، و : " الصبيان " . ( 2 ) في ج : " إلى القبلة " . ( 3 ) في د ، و : " الماء " وفي ج ، ز : " ترش بالماء وتجف " . ( 4 ) في ج : " نار مضرمة " . ( 5 ) في ج ، و : " مقلد " . ( 6 ) في ، ز : " أو غير ذلك من الحديد " . ( 7 ) في ألف ، ج : " من حديد " .